المادة الثانية عشرة
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اي الشخص القيام باي من الافعال الاتية: 1- افشاء اي معلومة سرية تتصل بالحماية المادية للمواد النووية. 2- ايصال اي معلومة الى اي طرف اخر او تسهيل الحصول عليها مع علمه بان تلك المعلومة يمكن ان تضر بالامن المادي لمادة نووية او متعلقاتها او اي مادة مشعة اخرى او مرفق، ما لم يكن مرخصا له بذلك.