المادة الثانية عشرة
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يستجب طالب التسجيل لطلبات الادارة المختصة باستيفاء الشروط او ادخال التعديلات خلال تسعين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، اعتبر طلبه مرفوضا من تاريخ فوات هذا الميعاد.