المادة الثانية عشرة
من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع العلم الوطني على سفن الملاحة الداخلية في مؤخرتها من شروق الشمس الى غروبها وذلك في ايام الجمع والاعياد الرسمية والمناسبات.