المادة الثانية عشرة
من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح المتطوع -في حالة الاصابة بعجز او عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، او ورثته في حالة الوفاة، اذا كان العجز او الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي- تعويضا؛ وفقا لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة. يصرف لمن يصاب -بسبب عمله التطوعي- بعجز جزئي او عاهة مستديمة لا تمنعه من اداء عمله؛ تعويض يقدر على اساس نسبة العجز الذي اصابه مقدرا على اساس التعويض المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة.