تحدد اللائحة اجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، واجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الاشراف على الانتخابات والنظر في الاعتراضات والطعون، ويصدر الوزير قرارا باعتماد نتيجة الانتخابات. لا يجوز انتخاب اكثر من عضو في مجلس ادارة الغرفة من منشاة تجارية واحدة. لا يستحق عضو مجلس ادارة الغرفة اي مقابل مالي نظير عضويته في مجلس الادارة او حضور اجتماعاته او لجانه، ولا يجوز ان يصرف له بدل انتقال او سفر. لا يجوز ان يترشح العضو لاكثر من دورتين متتاليتين، وتعد العضوية في مجلس الادارة دورة كاملة اذا زادت مدتها على سنتين.