المادة الثانية عشرة
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع اعضائها، فان غاب احدهم او قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلا عنه احد اعضاء الدوائر الاخرى في المحكمة.