المادة الثانية عشرة
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل مؤسسة صحية ابلاغ الجهة الصحية المختصة عن اي حالة مرضية معدية فور تشخيصها، واحالة حالات الحجر الصحي للامراض المعدية الى مستشفيات الوزارة مباشرة، مع ابلاغ الجهة الصحية المختصة عن ذلك فورا، وتحدد اللائحة التنفيذية مقتضيات تنفيذ ذلك.