المادة الثانية عشرة
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المحاسب القانوني في جميع الاحوال الاحتفاظ بالاوراق المقدمة من العملاء واوراق عمل المراجعة ونسخ من الحسابات الختامية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اصدار تقريره عن كل سنة مالية تتم مراجعتها.