المادة الثانية عشرة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل اقامته خارج المملكة وفق احكام المواد (التاسعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام متى وجد اتفاق بين الاطراف على ذلك.