المادة الثانية عشرة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اجراء اي تبليغ في مكان الاقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في ايام العطل الرسمية، الا في حالات الضرورة وباذن كتابي من القاضي، ويجوز اجراؤه في اي وقت اذا كان عن طريق احدى الوسائل الالكترونية.