يجوز للسلطة المختصة - استنادا الى معلومات تدل على وجود حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا - اذا اشتبهت في وجود نواقل للامراض وخوازنها على احدى الطائرات ان تبيدها ، او يجرى ذلك تحت اشرافها ورقابتها بحسب الشروط الواجب اتباعها ، وفقا لما هو موضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .