المادة الثانية عشرة
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة -بقرار منها- ان تعامل عدة منشات نووية تابعة لمشغل واحد وتقع في موقع واحد معاملة المنشاة الواحدة.