المادة الثانية عشرة
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب الا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وان يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية. يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.