للصناعة المحلية -او من ينوب عنها- التقدم بشكوى وفق نموذج تعده الادارة لغرض اجراء التحقيقات. لاي من الاطراف المعنية -او من ينوب عنه- التقدم بطلبات المراجعة وفق نماذج تعدها الادارة بحسب نوع المراجعة. تقدم طلبات الشكاوى والمراجعات وتجرى التحقيقات والمراجعات وفقا لاحكام النظام، وتحدد اللائحة ما يلزم من الاحكام لتنفيذ مقتضى هذه الفقرة. لا تتجاوز فترة اجراء التحقيقات (اثني عشر) شهرا تبدا من تاريخ اعلان بدء التحقيق. وللمحافظ -عند الحاجة- تمديد فترة اجراء التحقيق لفترة او فترات اضافية لا تتجاوز في مجموعها (ثمانية عشر) شهرا من تاريخ اعلان بدء التحقيق. عند التقرير بفرض تدابير وقائية مؤقتة، يجب الا تتجاوز فترة اجراء التحقيق فترة فرض التدابير الوقائية المؤقتة. لا تتجاوز فترة اجراء المراجعات (اثني عشر) شهرا تبدا من تاريخ اعلان بدء المراجعة، وللمحافظ -بحسب الحاجة وفيما عدا مراجعة المصدر الجديد- تمديد فترة اجراء المراجعة لفترة او فترات اضافية لا تتجاوز في مجموعها (خمسة عشر) شهرا من تاريخ اعلان بدء المراجعة.