المادة الثانية عشرة
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المقيم المعتمد ان يضع اسمه ورقم ترخيصه، وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته، وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات . وعليه ايضا ان يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .