المادة الثانية عشرة
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشتمل اللباس العسكري على مكملات اضافية بحسب ما تقتضيه الاحوال المناخية او ظروف العمل/ وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المكونات.