المادة الثانية عشرة
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمملكة منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحرها الاقليمي وملاصقة له ، وتمتد الى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة .