مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمة الاخرى؛ يعد مخالفة لاحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية باي عمل من الاعمال الاتية: 1 - صيد او قتل اي حيوان باي وسيلة، ما لم يكن الصيد وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الادارة. 2 - تلويث التربة او المياه او الهواء، او احداث اي عمل له اثر غير حميد على الحياة الفطرية، او ممتلكات الهيئة. 3 - اتلاف سياج، او علامة حدودية، او عقم ترابي، او لوحة ارشادية، او التعرض لها. 4 - اتلاف اي نبات، او احتطابه، او رعيه، او حصده، او قطعه، او تشويهه، او استئصاله، او الزراعة، او التبعيل ؛ ما لم يكن الاحتطاب او الرعي او الزراعة او التبعيل وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الادارة. 5 - ادخال اي جنس غريب، سواء اكان نباتيا ام حيوانيا. 6 - ترك النفايات او المخلفات، او رميها، او حرقها. 7 - الدخول المتعمد دون تصريح من الهيئة، وذلك للمناطق التي يشترط لها التصريح. 8 - اي مشروع او عمل دون موافقة خطية معتمدة من رئيس الهيئة.