المادة الثانية عشرة
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لاعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول اعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون اخلال بما يقتضيه الامن الوطني من سرية. لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط اعمالها ومشترياتها اي التزام.