المادة الثانية عشرة
من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين او منفردين اعمال الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات احكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها. للمفتشين دخول المنشات، والمخازن، والمواقع المستخدمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ وذلك لاغراض الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات. ولهم في سبيل ذلك التوثيق بالتصوير المرئي وسماع الاقوال واخذ الافادات، والاطلاع على المستندات والسجلات والبيانات الورقية والالكترونية ذات الصلة بالمخالفة والاحتفاظ بنسخ منها، وسحب عينات من المواد المشتبه بكونها مواد بترولية او بتروكيماوية اذا لزم الامر. للمفتشين التحفظ على كل ما يشتبه باستخدامه فيما يخالف احكام النظام واللوائح وشروط الترخيص، ويكون ذلك على نفقة المنشاة متى ما ثبتت المخالفة، على ان يحرر محضر يوضح الاصناف المحرزة واوصافها اثناء الضبط، مع بيان سبب التحفظ ومدته، ويحال الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ لتقرير استمرار التحفظ او الغائه، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. للوزارة التنسيق مع من تراه من الجهات العامة او الخاصة للاستعانة بها -عند الحاجة- في سبيل القيام بمهمات الرقابة والتفتيش والضبط.