المادة الثانية عشرة
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح الحكومة الرخصة، وفقا للاجراءات والسياسات التي تضعها من وقت لاخر، والتي تحدد فيها الشروط والاحكام المتعلقة بمنح الرخصة بما لا يتعارض مع احكام النظام، وتشمل الرخصة - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي: 1- منطقة الرخصة. 2- نطاق النشاط المصرح به. 3- مدة الرخصة. 4- المتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها عند القيام بالعمليات الهيدروكربونية. 5- التزامات التخلي عن اجزاء من منطقة الرخصة. 6- المعايير المحددة لتقييم الالتزام بالرخصة والاثار المترتبة على عدم الالتزام واسباب انهاء الرخصة وما يترتب على انهائها او انتهائها بما في ذلك احكام ايلولة الممتلكات وتسليمها للدولة. 7- احكام تعديل الرخصة وتمديدها وتجديدها. 8- التزامات المرخص له بخصوص توطين الوظائف، وتحويل الرخصة، وسرية المعلومات. 9- تمديد مدة اداء التزامات المرخص له المتاثرة بالقوة القاهرة وما يترتب على ذلك التمديد.