المادة الثانية عشرة
من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريا او بناء على طلب اي من الجهات ذات العلاقة. يجوز ان تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الى تحديث او تعليق او سحب المواصفة المعنية او الوثيقة ذات الصلة.