ا - تطبق على ايصالات الحجاج جميع الاحكام الواردة في هذا النظام بشان ورق النقد، الى ان يتم سحبها من التداول. ب - تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بسحب ايصالات الحجاج من التداول تدريجيا، وبابدالها بما يقابلها من العملة الجديدة، وذلك بعد اصدار العملة الجديدة، وخلال مدة تعينها المؤسسة وتعلن عنها.