لوزير المواصلات ان يقسم الطرق العامة بالمملكة الى مناطق نقل حسب التقسيم الاداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وان ينظم عمل الشاحنات فيها، وان يحدد قواعد وشروط السير فيها.