المادة الثانية عشرة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لوزير المواصلات ان يقسم الطرق العامة بالمملكة الى مناطق نقل حسب التقسيم الاداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وان ينظم عمل الشاحنات فيها، وان يحدد قواعد وشروط السير فيها.