المادة الثانية عشرة
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن ادارة الهيئة وفقا لهذا النظام وما يقرره مجلس ادارة الهيئة، وله على وجه الخصوص ما ياتي: 1 - اقتراح الاسلوب الاداري والمالي الملائم لادارة الهيئة، وعرضه على مجلس الادارة لاعتماده. 2 - اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاهداف التي انشئت الهيئة من اجل تحقيقها، وعرضها على مجلس الادارة لاعتمادها. 3 - شغل وظائف الهيئة، واقرار اعارة من يستعان بهم او ندبهم، وتطبيق كل ما تقضي به الانظمة واللوائح في شانهم. 4 - اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعه الى مجلس الادارة لاقراره. 5 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، وله الحق في توكيل غيره. 6 - تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة. 7 - اعداد مشاريع اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها الى مجلس الادارة لاقرارها. 8 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفق الانظمة واللوائح المقررة. 9 - الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة. 10 - اعداد التقرير السنوي والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على مجلس الادارة. 11 - اقرار ابتعاث موظفي الهيئة للتدريب، وابتعاث الموظفين للدراسة، في الداخل والخارج، وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 12 - الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات العلمية، والبرامج، والحلقات، والدورات التدريبية، والزيارات، ذات العلاقة باهداف الهيئة واختصاصاتها، في الداخل والخارج، وفقا للانظمة واللوائح. 13 - الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات، والندوات، واللقاءات العلمية، المتعلقة بعملها. 14 - ما يسنده اليه مجلس الادارة من صلاحيات اخرى.