المادة الثانية عشرة
من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتسلم الوسيط العقاري الضمان -ان وجد- ويسلمه للهيئة او من تخوله، ويحفظ لديها الى حين اعادة تسليم العقار دون اضرار، ويعاد الضمان -او ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الاضرار- الى المستاجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.\ كل خلاف ينشا بين المؤجر والمستاجر في شان الضمان وتقدير الاضرار التي يشملها؛ يحل ابتداء عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان اتعابهم مناصفة، فان لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فان لهما الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة.