المادة الثانية عشرة
من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من ينشر اي مادة تعليمية او ينتجها او يسوقها قبل الحصول على شهادة التاهيل ، او الترخيص اللازم لها، او كان هذا الترخيص غير ساري المفعول؛ بغرامة مالية بحد اعلى قدره مائتا الف ريال، ويجوز الحكم بايقاف المادة التعليمية محل المخالفة.