المادة الثانية عشرة
من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره.