المادة الثانية عشرة
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتخذ الوزارة وفقا للاساليب والتقنيات الحديثة الاجراءات الكفيلة بتحصيل ايرادات الدولة، وتتحمل اجور تكاليف عملية التحصيل وفق ما تراه مناسبا .