12 /1 - تعطي براءة الاختراع لصاحبها حق استغلال الاختراع، ويعتبر استغلالا للاختراع اذا كان موضوع البراءة منتجا صناعته واستخدامه واستيراده وبيعه وعرضه للبيع، واذا كان الاختراع عملية صناعية او طريقة صنع منتج معين فان لمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة باستخدام هذه العملية او الطريقة، اضافة الى حقه في استخدام تلك العملية او الطريقة. 12 /2 - لصاحب البراءة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من صنع او استخدام او عرض للبيع او بيع او استيراد ذلك المنتج لهذه الاغراض اذا كان موضوع البراءة منتجا. اما اذا كان موضوع البراءة عملية صناعية فله منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة ومن استخدام او عرض للبيع او بيع او استيراد على الاقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الاغراض. 12 /3 - اذا كانت هناك منشاة تقوم بحسن نية بتصنيع منتج او باستعمال عملية صناعية لمنتج او طريقة صنع منتج او باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ تقديم طلب من شخص اخر او قبل تاريخ اولوية الطلب عن ذات المنتج او العملية الصناعية او طريقة الصنع يكون للمنشاة رغم صدور البراءة الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الاعمال ذاتها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق او انتقاله للغير الا مع سائر عناصر المنشاة.