تقوم الادارة بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، واذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاما، فلها ان تكلف مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يوما على الاكثر من تاريخ ابلاغه بذلك. واذا لم ينفذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة عد طلبه كان لم يكن.