المادة الثانية عشرة
من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.