مع عدم الاخلال بما يقضي به نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ، تتولى الوزارة ما ياتي: 1 - تسجيل المبيدات الخاصة بامراض النحل وافاته ومواد التغذية والمنشطات ومراقبة استخدامها. 2 - اصدار تعليمات لمنتجي ومتداولي منتجات النحل فيما يخص الفرز، والتعبئة، والتغليف والعرض، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 3 - تسجيل جميع المواد المستخدمة داخل خلايا النحل . 4 - التنسيق مع الجهات المعنية في مكافحة الغش في منتوجات النحل .