المادة الثانية عشرة
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتقاضى الوزارة مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها وفق احكام النظام، على ان تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.