مع مراعاة ما ورد في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام، يعاقب كل من يخالف الكود او ايا من احكام النظام او لوائحه باي من العقوبتين الاتيتين او بكلتيهما : 1 - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد. 2 - ايقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة.