استثناء مما تضمنته المادة (العاشرة) من النظام، ودون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي نظام اخر؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمدا معلومات غير صحيحة او مضللة تؤدي الى تملكه للعقار او اكتسابه ايا من الحقوق العينية الاخرى على العقار بالاتي: ا- غرامة لا تزيد على (5 %) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال. ب- بيع الحق العيني على العقار. تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الفعل المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في ذلك وايقاع العقوبة. اذا حكمت المحكمة ببيع الحق العيني وفق الفقرة (۲) من هذه المادة؛ فيرد الى مرتكب الفعل ثمن الحق العيني او ما دفعه مقابل اكتسابه له -بعد حسم الغرامات واي ضرائب او رسوم اخرى مقررة نظاما ومصاريف البيع منه- ايهما اقل، ويورد ما تبقى من حصيلة البيع الى الخزينة العامة للدولة.