المادة الثانية عشرة
من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما ياتي: 1 - معايير الامن والسلامة والبيئة والصحة ذات العلاقة باوجه النشاط. 2 - المواصفات والمقاييس الفنية المتعلقة بتصميم المرافق - التي تستخدم في اوجه النشاط - وانشائها وتشغيلها وصيانتها. 3 - معايير اداء الخدمة للمستهلك، واجراءات التعامل مع الشكاوى. 4 - الشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بتمديدات الغاز الجاف داخل المنشات السكنية والتجارية. 5 - المواصفات المطلوبة للغاز الجاف التي يمكن استخدامها بامان من قبل المستهلك. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة: * صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه. وتضمن مايلي: - احلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" اينما وردت في هذه المادة. - حذف الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة واعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.