المادة الثانية عشرة
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة المرخص لها تحديد اصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على الا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على ان يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخص لها توقيعا اساسيا. ويكون الصرف من حساباتها البنكية المعتمدة.