المادة الثانية عشرة
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح الوزارة كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والاهلية لكبير السن، وعليها مراعاة كبير السن في جميع الاجراءات التي تتخذ في شانه والاسراع في انجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية.