المادة الثانية عشرة
من نظام حماية المرافق العامة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام حماية المرافق العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم ضبط مخالفات هذا النظام واثباتها والتحقيق فيها وفق الاجراءات التي تضعها لجنة تشكل من وزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الزراعة والمياه ، ووزارة المواصلات ، ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة البرق والبريد والهاتف ، ويعتمدها وزير الداخلية . تعديلات المادة المادة الثانية عشرة: - احلال عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل عبارة "وزارة النقل والخدمات اللوجستية" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22ه