المادة الثانية عشرة
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على وزارة الحج تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بالاتي: 1 - صور من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة، وذلك عند بدء فعاليات موسم الحج. 2 - بيانات بالحجاج المتعاقد معهم، وذلك في موعد اقصاه يوم الثامن من شهر ذي الحجة.