تفترض مسئولية مدير الشئون المالية الشخصية او من يقوم مقامه في الاحوال التالية ما لم يثبت ان شخصا اخر بعينه هو المسئول: 1 - اية مخالفة لاحكام المادة الحادية عشرة. 2 - تاخر ارسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية الى الديوان عن مواعيدها المحددة.