1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 46 لعام 1444هـ · 1443هـ
صحة – قرارات صحية – امر علاج – رفض العلاج في الخارج – تعذر العلاج داخل المملكة – تكفل الدولة بالرعاية الصحية – المختص بالتحقق من توفر العلاج داخل المملكة. مطالبة المدعي الغاء قرار الهيئة الطبية العليا المتضمن الاعتذار عن علاج ابنه خارج المملكة واستمرار علاجه داخل المملكة – المختص بالتحقق من توفر العلاج داخل المملكة من عدمه – الثابت ان المستشفى الذي احيل اليه ابن المدعي للعلاج اصدر تقريرا طبيا يتضمن عدم وجود قسم مختص لعلاج ابن المدعي، والدواء الموصى به المستشفى لا يتوفر بالمستشفى، واوصى باستكمال علاجه بالخارج؛ ما تقرر معه تعذر علاج ابن المدعي داخل المملكة – تاكيد الانظمة على عناية الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين – عدم قيام القرار محل الدعوى على مستند صحيح – اثر ذلك: الغاء القرار. ---
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثانيةالمادة الثانية عشرة