المادة الثانية عشرة
من نظام رعاية المعوقين
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام رعاية المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجلس الاعلى امانة عامة، ويعين الامين العام والموظفين اللازمون وفقا لانظمة الخدمة المدنية، ويتولى الامين العام ما ياتي: ا - ادارة اعمال الامانة. ب - امانة سر المجلس، والتحضير لاجتماعاته، وتسجيل محاضره، وتبليغ قراراته للجهات المعنية. ج - اعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام. د - اعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس. ه - اعداد مشروعات الانظمة واللوائح المتعلقة بشؤون المعوقين، بالتنسيق مع الجهات المعنية. و - اعداد مشروع ميزانية المجلس . ز - تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة. ح - تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من امور ذات صلة بشؤون المعوقين. ط - اعداد التقرير السنوي عن اعمال المجلس . ي - اي اعمال اخرى يكلفه بها المجلس.