المادة الثانية عشرة
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد اتخاذ الترتيبات اللازمة للبقاء على اطلاع بالمخاطر التي قد يسببها المنتج الذي يوضع من قبلهم في الاسواق، واتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة التي تتضمن تحذير المستهلك واستدعاء المنتج.