المادة الثانية عشرة
من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين مجلس ادارة الصندوق مراجع حسابات او اكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم باعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالاضافة الى اية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق او مجلس ادارته، ويحدد مجلس ادارة الصندوق اتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز اعادة تعيينه.