المادة الثانية عشرة
من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية، تعد وفقا للاسس والمعايير التجارية، وتمول من موارده المالية. السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.