المادة الثانية عشرة
من نظام ضريبة التصرفات العقارية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى وبما تقضي به احكام النظام وغيره من الانظمة الاخرى ذات العلاقة، تحدد اللائحة الضوابط والاجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ احكام النظام، ومنها: ضوابط واجراءات تسجيل التصرف العقاري لدى الهيئة. ضوابط واجراءات تصحيح بيانات التصرف العقاري المسجل لدى الهيئة. ضوابط واجراءات فحص التصرف العقاري وتقدير قيمته. اجراءات الاشعار بالقرارات الصادرة عن الهيئة، المتعلقة بتنفيذ احكام النظام واللائحة. النماذج والاشعارات والوسائل الالكترونية اللازمة لتطبيق اي التزام او اجراء يتعلق باحكام النظام واللائحة. المستندات والسجلات الواجب مسكها لاغراض الضريبة، والمدد النظامية اللازمة لحفظها، والوسائل المستخدمة في ذلك، والضوابط اللازمة للحفظ.