اذا وصلت الى الدولة اي وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان او منتجات او مستخرجات حيوانية ان بها ما يسبب ضررا على الانسان او الحيوان فيمكن للجهة البيطرية المختصة ان تامر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها وعلى نفقة المستورد. كما يحق لها ان تامر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لهذا النظام.