عند تسرب اي افة حجرية الى داخل اراضي احدى الدول، يقوم الوزير او السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها الى مناطق اخرى مهددة، وابلاغ الامانة العامة باتخاذ هذه التدابير، وكذلك في حالة رفعها.